# المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: إجراء التسوية الوقائية — تأشير الأمين على المقترح

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## نص المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 40 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/40@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
