# المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس: إجراء التسوية الوقائية — تأشير الأمين على المقترح

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/12/24هـ

## الجواب المختصر

> يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: ‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي:
‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.
‌ب - تقديم ضمان من الغير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»، المادة 36 (ساري، نسخة 1439/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/36@1439-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإفلاس-a748e485
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
