المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ساري، نسخة 1439/12/24هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثامن عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن…

ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟

يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:

‌أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.

‌ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

كيف تُطبَّق المادة 3 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/12/24هـ · 2018-09-04
تاريخ النشر
1439/12/30هـ · 2018-09-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
آخر تعديل
1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
  2. 1439/12/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3

  • نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
  • قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة