المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ساري، نسخة 1439/12/24هـ

موضوع المادة: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس — طلب افتتاح إجراء الإفلاس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.

ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟

1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.

2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:

‌أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.

‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.

3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.

4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.

5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.

6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

كيف تُطبَّق المادة 23 في الأحكام؟ (8 حكماً)

في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/12/24هـ · 2018-09-04
تاريخ النشر
1439/12/30هـ · 2018-09-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
آخر تعديل
1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
  2. 1439/12/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3

  • نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
  • قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء

ما المواد المرتبطة بالمادة 23؟

  • المادة 22: 1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن…
  • المادة 24: 1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً…
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب…
  • المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: 1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: 1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: ‌أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ‌ب- إذا…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: 1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: ‌أ -…

المادة 23 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة