المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/12/24هـ
موضوع المادة: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس — طلب افتتاح إجراء الإفلاس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه.
ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ - معلومات عن المدين ونشاطه.
ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.
د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.
ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.
و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.
ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.
ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.
ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.
ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي:
1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.
2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.
3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.
4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.
ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.
ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.
م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.
ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.
س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.
ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.
ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:
1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.
2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.
ص - إجراءات التصويت.
ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.
ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح.
ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.
كيف تُطبَّق المادة 16 في الأحكام؟ (17 حكماً)
في قاعدتنا 17 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (13 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (7.7%)
- رُفضت موضوعاً: 3 (23.1%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 9 (69.2%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/12/24هـ · 2018-09-04
- تاريخ النشر
- 1439/12/30هـ · 2018-09-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
- آخر تعديل
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- 1439/12/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء
ما المواد المرتبطة بالمادة 16؟
- المادة 15: تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما…
- المادة 17: 1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء-…
- المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: 1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل…
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
المادة 16 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة