المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1436/03/21هـ
موضوع المادة: الإفراج المؤقت، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك.
ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/03/21هـ · 2015-01-12
- تاريخ النشر
- 1436/04/24هـ · 2015-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
- آخر تعديل
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- عدد المواد
- 181
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
- 1436/03/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية
ما المواد المرتبطة بالمادة 86؟
- المادة 85: يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من…
- المادة 87: 1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات…
- المادة 83 — مادة مجاورة في النظام: يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون…
- المادة 84 — مادة مجاورة في النظام: إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق…
- المادة 88 — مادة مجاورة في النظام: 1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى -…
- المادة 89 — مادة مجاورة في النظام: 1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج…
المادة 86 في أنظمة أخرى
- المادة 86 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 86 من نظام الإثبات
- المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 86 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
- المادة 86 من النظام البحري التجاري
- المادة 86 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
- المادة 86 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
النظام في قاعدتنا: 181 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة