المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1436/03/21هـ
موضوع المادة: التصرف في الأشياء المضبوطة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/03/21هـ · 2015-01-12
- تاريخ النشر
- 1436/04/24هـ · 2015-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
- آخر تعديل
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- عدد المواد
- 181
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
- 1436/03/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 181 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة