المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1436/03/21هـ

موضوع المادة: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.

ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.

2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.

3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/03/21هـ · 2015-01-12
تاريخ النشر
1436/04/24هـ · 2015-02-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
آخر تعديل
1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
عدد المواد
181

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
  2. 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
  3. 1436/03/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 181 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة