المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1436/03/21هـ
موضوع المادة: القبض على المتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 - السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/03/21هـ · 2015-01-12
- تاريخ النشر
- 1436/04/24هـ · 2015-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
- آخر تعديل
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- عدد المواد
- 181
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
- 1436/03/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 181 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة