المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1436/03/21هـ
موضوع المادة: القبض على المتهم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/03/21هـ · 2015-01-12
- تاريخ النشر
- 1436/04/24هـ · 2015-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
- آخر تعديل
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- عدد المواد
- 181
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
- 1436/03/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 181 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة