# المادة 177 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: أحكام عامة وختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/03/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير.
2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية»، المادة 177 (ساري، نسخة 1436/03/21هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/177@1436-03-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/177
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
