المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1436/03/21هـ

موضوع المادة: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.

ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.

2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.

3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.

4 - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/03/21هـ · 2015-01-12
تاريخ النشر
1436/04/24هـ · 2015-02-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
آخر تعديل
1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
عدد المواد
181

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
  2. 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
  3. 1436/03/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
  • تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 181 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة