# المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/03/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 167 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

1- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.
2 - لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 - تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
4 - إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية»، المادة 167 (ساري، نسخة 1436/03/21هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/167@1436-03-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/167
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
