المادة 156 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1436/03/21هـ
موضوع المادة: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه، وفق تبويب الباب الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
ساري، نسخة 1436/03/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 156 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر.
2 - تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/03/21هـ · 2015-01-12
- تاريخ النشر
- 1436/04/24هـ · 2015-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
- آخر تعديل
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- عدد المواد
- 181
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (718)
- 1440/06/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (332)
- 1436/03/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أحكام الشكوى باعتبارها قيداً على سلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجنائية في نظام الاجراءات…
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2147 وتاريخ 22/12/1423هـ — تنظيم، القضاة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8192 وتاريخ 28/11/1441هـ — تنظيم
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الخبير في العملية القضائية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 181 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة