# المادة 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: النقض وإعادة النظر

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/03/21هـ

## نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية»، المادة 147 (ساري، نسخة 1436/03/21هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/147@1436-03-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/147
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
