# المادة 136 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: الحكم

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/03/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 136 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.
2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية»، المادة 136 (ساري، نسخة 1436/03/21هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/136@1436-03-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/136
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
