# المادة 106 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: الادعاء بالحق الخاص

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/03/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 106 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.
2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية»، المادة 106 (ساري، نسخة 1436/03/21هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/106@1436-03-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7/106
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الإجراءات-الجزائية-9a0249b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
