# المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/8@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f647ef9-d8ae-4a23-90a2-a9a700f1f999/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
