# المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## الجواب المختصر

> وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة (التاسعة) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/6@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f647ef9-d8ae-4a23-90a2-a9a700f1f999/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
