# المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي: 1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي:
1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/3@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f647ef9-d8ae-4a23-90a2-a9a700f1f999/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
