# المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/2@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f647ef9-d8ae-4a23-90a2-a9a700f1f999/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
