# المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/06/24هـ

## نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/06/24هـ — مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1434/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/10@1434-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأوسمة-السعودية-7f647ef9
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7f647ef9-d8ae-4a23-90a2-a9a700f1f999/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
