# المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/16هـ

## نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/6@1442-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9f08ef46-6240-4fd7-a437-ac8900df75a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
