# المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/16هـ

## نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/2@1442-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9f08ef46-6240-4fd7-a437-ac8900df75a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
