المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ساري، نسخة 1442/04/16هـ
الجواب المختصر
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/16هـ · 2020-12-01
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة