# المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/16هـ

## الجواب المختصر

> تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث.
تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/10@1442-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9f08ef46-6240-4fd7-a437-ac8900df75a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
