# المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/16هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأحداث.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الأحداث.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/1@1442-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-الأحداث-9f08ef46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9f08ef46-6240-4fd7-a437-ac8900df75a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
