# المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: قواعد التفتيش وإجراءاته

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية :
أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .
ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها»، المادة 3 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/3@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c0469b2e-535b-43ca-a5a8-a9a700f2c095/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
