المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: قواعد التفتيش وإجراءاته، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً ، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم، كما أن عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً ، حفاظاً على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة