# المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: قواعد التفتيش وإجراءاته

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## الجواب المختصر

> يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ - البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها وأسماء الذين قابلهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية:
أ - البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها وأسماء الذين قابلهم.
ب - تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تأسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) .
ج - عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم .
د - ملخصاً لما قام به المفتش من إعمال وإجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتأكد من تنفيذ المنشاة للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها»، المادة 19 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/19@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c0469b2e-535b-43ca-a5a8-a9a700f2c095/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
