# المادة 15 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: تنظيم الزيارات التفتيشية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها»، المادة 15 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/15@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c0469b2e-535b-43ca-a5a8-a9a700f2c095/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
