# المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: تنظيم الزيارات التفتيشية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش ، وأسماء المفتشين المكلفين به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها»، المادة 14 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/14@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c0469b2e-535b-43ca-a5a8-a9a700f2c095/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
