# المادة 10 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة ، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف ، كما يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ، كما أن عليهم أن يتجنبوا قبول أي هدايا ويرفضوا أي عرض أو خدمة من أي نوع خاص سواء من أصحاب الأعمال أو العمال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها»، المادة 10 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/10@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c0469b2e-535b-43ca-a5a8-a9a700f2c095/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
