# المادة 1 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها: قواعد التفتيش وإجراءاته

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/08/14هـ

## نص المادة 1 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها»، المادة 1 (ساري، نسخة 1428/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/1@1428-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لضبط-أعمال-تفتيش-العمل-وتنظيمها-c0469b2e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c0469b2e-535b-43ca-a5a8-a9a700f2c095/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
