# المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/05/11هـ

## نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها، أو أي من أنشطتها الاجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة إعانة تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بها طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/05/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1428/05/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/16@1428-05-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/09a30b92-50a5-41ce-b404-a9a700f2b4e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
