# المادة 15 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/05/11هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية: 1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية:
1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها.
3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها.
وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/05/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1428/05/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/15@1428-05-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/09a30b92-50a5-41ce-b404-a9a700f2b4e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
