# المادة 13 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/05/11هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/05/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1428/05/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/13@1428-05-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/09a30b92-50a5-41ce-b404-a9a700f2b4e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
