# المادة 11 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/05/11هـ

## الجواب المختصر

> تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي : - فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية

تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي :
- فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات.
- فئة ( ب ) وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات.
- فئة ( ج ) وتشمل المناطق القليلة الخدمات.
وتحدد الوزارة فئة كل مركز ولجنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنموية في كل منطقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/05/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1428/05/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/11@1428-05-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لمراكز-التنمية-الاجتماعية-09a30b92
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/09a30b92-50a5-41ce-b404-a9a700f2b4e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
