# المادة 6 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> تصنف المنشآت التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي: منشآت متخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

تصنف المنشآت التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي:
منشآت متخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.
منشآت تمارس أنشطة غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/6@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ce1982e0-5c1c-4f2e-91fa-b13700eeb592/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
