# المادة 5 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعوديًّا أو حاصلاً على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/5@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ce1982e0-5c1c-4f2e-91fa-b13700eeb592/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
