# المادة 27 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.
يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 27 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/27@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ce1982e0-5c1c-4f2e-91fa-b13700eeb592/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
