# المادة 19 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من اللائحة، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية.
تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
يجوز الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/19@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ce1982e0-5c1c-4f2e-91fa-b13700eeb592/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
