# المادة 16 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بعمليات الرقابة، وتوضح القواعد التنفيذية آلية الرقابة على المنشآت بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما ورد في اللائحة وقواعدها التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بعمليات الرقابة، وتوضح القواعد التنفيذية آلية الرقابة على المنشآت بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما ورد في اللائحة وقواعدها التنفيذية. ويجوز للوزارة إسناد الرقابة إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/16@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ce1982e0-5c1c-4f2e-91fa-b13700eeb592/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
