# المادة 13 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> تلتزم المنشأة في حال تعليق العمل فيها أو إغلاقها أو عدم الرغبة في تجديد ترخيصها أو إلغائه؛ بإبلاغ الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها وأولياء أمورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

تلتزم المنشأة في حال تعليق العمل فيها أو إغلاقها أو عدم الرغبة في تجديد ترخيصها أو إلغائه؛ بإبلاغ الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها وأولياء أمورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.
يُلغى الترخيص للمنشأة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا توفي المرخص له.
ب- إذا انتفى عن المرخص له أحد شروط الترخيص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/13@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للمنشآت-الاجتماعية-غير-الحكومية-للأشخاص-ذو-ce1982e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ce1982e0-5c1c-4f2e-91fa-b13700eeb592/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
