المادة 4 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
ساري، نسخة 1442/06/20هـ
الجواب المختصر
يعد مخالفاً لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.
ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة؟
يعد مخالفاً لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.
ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.
استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.
إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.
إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.
تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.
عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.
مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/06/20هـ · 2021-02-02
- تاريخ النشر
- 1442/06/30هـ · 2021-02-12
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة