# المادة 1 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/06/20هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.
المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/06/20هـ — ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/06/20هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للخيل-العربية-الأصيلة-0b5b0f37/1@1442-06-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للخيل-العربية-الأصيلة-0b5b0f37/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للخيل-العربية-الأصيلة-0b5b0f37
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0b5b0f37-b2c9-4b3f-8657-acce001690f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
