# المادة 9 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/10هـ

## الجواب المختصر

> عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق»، المادة 9 (ساري، نسخة 1444/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/9@1444-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4a64a81-307e-4899-a555-af34014304ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
