# المادة 8 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي: التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي:
التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي:
أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح.
ب- صورة من صك الحكم.
ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.
تكليف عضو -أو أكثر- من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق»، المادة 8 (ساري، نسخة 1444/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/8@1444-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4a64a81-307e-4899-a555-af34014304ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
