# المادة 7 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية: أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية:
أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.
أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.
ألَّا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق»، المادة 7 (ساري، نسخة 1444/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/7@1444-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4a64a81-307e-4899-a555-af34014304ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
