# المادة 5 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/10هـ

## الجواب المختصر

> تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي: السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية.
الإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافًا كاملًا.
الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها.
اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط.
المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها، بما لا يتعارض مع هدف اللجنة المنصوص عليه المادة (الثانية) من هذه اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق»، المادة 5 (ساري، نسخة 1444/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/5@1444-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4a64a81-307e-4899-a555-af34014304ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
